منـتـديـــــــات عباقــــــرة القــرويــيــــــــــــــــن

منـتـديـــــــات عباقــــــرة القــرويــيــــــــــــــــن (http://genie.info.ben.free.fr/forum/index.php)
-   ...۩۝۩ غــرفـــــة الدفاع عن النبي صلى اللـه عليه و سلــم ۩۝۩... (http://genie.info.ben.free.fr/forum/forumdisplay.php?f=15)
-   -   باب الِاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (http://genie.info.ben.free.fr/forum/showthread.php?t=133)

ابو محمد 23 - 05 - 2007 05:59

باب الِاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 
باب الِاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


--------------------------------------------------------------------------------



باب الِاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ الأصل فيه قوله تعالى ‏(‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏)‏ وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى ‏(‏وما آتاكم الرسول فخذوه‏)‏ وبقوله ‏(‏فاتبعوني يحببكم الله‏)‏ وبقوله تعالى ‏(‏فاتبعوه‏)‏ فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية‏.‏

وقال آخرون‏:‏ يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة، والجمهور‏.‏

للندب إذا ظهر وجه القربة، وقيل ولو لم يظهر، ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه‏.‏

وقال آخرون ما يفعله صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة، فإن ظهر وجه القربة فللندب وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة، وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، ويتعلق بها تعارض قوله وفعله، ويتفرع من ذلك حكم الخصائص وقد أفردت بالتصنيف، ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال أحدها يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل، ثانيها الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول، ثالثها يفزع إلى الترجيح، وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصية، وذهب الجمهور إلى الأول، والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بالمحسوس، فكان القول أتم، وبأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل، ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري كما جزم به المزي‏.‏

قوله ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي نعيم بسنده سمعت ابن عمر‏.‏

قوله ‏(‏فاتخذ الناس خواتيم من ذهب‏)‏ وفيه ‏"‏ فنبذه وقال‏:‏ إني لم ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم ‏"‏ اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك، وقد تقدم شرح ما يتعلق بخاتم الذهب في ‏"‏ كتاب اللباس ‏"‏ قال ابن بطال بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجا لمن قال بالوجوب بحديث الباب، لأنه خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم، ونزع نعله في الصلاة فنزعوا، ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم، قالت له أم سلمة أخرج إليهم واحلق واذبح ففعل فتابعوه مسرعين، فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول، ولما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، فقال‏:‏ إني أطعم وأسقى فلولا أن لهم الاقتداء به لقال‏:‏ وما في مواصلتي ما يبيح لكم الوصال، لكنه عدل عن ذلك وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة انتهى‏.‏

وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدعي من الوجوب، بل على مطلق التأسي به والعلم عند الله تعالى‏.‏

*3* باب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ حذف التشكيل

لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب ما يكره من التعمق والتنازع‏)‏ زاد غير أبي ذر في العلم، وهو يتعلق بالتنازع والتعمق معا كما أن قوله ‏"‏ والغلو في الدين والبدع ‏"‏ يتناولهما وقوله‏:‏ لقول الله تعالى ‏(‏يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق‏)‏ صدر الآية يتعلق بفروع الدين، وهي المعبر عنه في الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق بأصوله، فأما ‏"‏ التعمق ‏"‏ فهو بالمهملة وبتشديد الميم ثم قاف، ومعناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه، وقد وقع شرحه في الكلام على الوصال في الصيام، حيث قال حتى يدع المتعمقون تعمقهم، وأما ‏"‏ التنازع ‏"‏ فمن المنازعة وهي في الأصل المجاذبة ويعبر بها عن المجادلة، والمراد بها المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل، والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل، وأما ‏"‏ الغلو ‏"‏ فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق، يقال غلا في الشيء يغلو غلوا وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة، والسهم يغلو غلوا بفتح ثم سكون إذا بلغ غاية ما يرمى، وورد النهي عنه صريحا فيما أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس قال‏:‏ ‏"‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فذكر حديثا في حصى الرمي وفيه ‏"‏ وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين ‏"‏ وأما ‏"‏ البدع ‏"‏ فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة ما يحمد ويذم، ويختص في عرف أهل الشرع بما يذم وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي، واستدلاله بالآية ينبني على أن لفظ أهل الكتاب للتعميم ليتناول غير اليهود والنصارى، أو يحمل على أن تناولها من عدا اليهود والنصارى بالإلحاق، وذكر فيه سبعة أحاديث‏

Hicham-Ben 23 - 05 - 2007 08:38

بارك الله فيك اخي أبو محمد

موضوعك جد مميز

ابو محمد 24 - 05 - 2007 07:10

حياك الله اخي الفاضل Hicham_Ben
بارك الله بك يا طيب

احتراااااااااااااااااااامي


الساعة الآن: 16:13

Hicham_Ben

Security by i.s.s.w